عنوان الفتوى : التعامل مع شركات التأمين التكافلي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيوخنا الكرام، أريد أن أشتري سيّارة، ويجب عليّ تأمينها، ذلك أنّ التّأمين على السّيّارة إجباري في بلادنا. هناك شركة تأمين تكافلي أريد التّعامل معها، وقد استشرت صديقي في ذلك، فقال لي بأنّ التعامل مع هذه الشركة غير جائز، ذلك أنّ التكافل يتطلب كفيلا غير شركة التأمين، يدفع عنّي المال ولست أنا من يدفعه. قلت له أنا مضطرّ لشراء سيّارة للأسباب التّالية: ـ وسائل النّقل العموميّة مختلطة، ومكتظّة جدّا، وقلّما تجد مكانا تجلس فيه، وفيها منكرات عديدة: التّبرّج، الاحتكاك بين النساء والرّجال، السرقة، رداءة الجودة. ـ وسائل النّقل الخاصّة كسيّارة الأجرة باهظة الثمن، وتشغّل الموسيقى، وعليها طلب كثير: قد تنتظر أكثر من نصف ساعة، وتنتقل من أكثر من مكان لتحصل على سيّارة شاغرة، وقد يفوتك وقت كثير. قال لي صديقي إنّ هذه الأسباب لا تعدّ من الضرورات، فالضرورات حسب قوله هي المأكل، والمشرب واستدلّ بقوله تعالى: {فَمَنِ اضطر في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. هل التّأمين التّكافلي غير جائز في هذه الحالة ؟ هل ما ذكرته من أسباب يبيح لي شراء السّيارة ؟ أفتونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين نوعان: تكافلي تعاوني، جائز؛ وتجاري محرم. وقد بينا الفروق بينهما في كثير من الفتاوى السابقة من أهمها هاتين الفتويين: 127788 ،7394

وعليه؛ فإذا كانت اللوائح ‏المنظمة لشركة التأمين تلك تنطبق عليها شروط التأمين التكافلي المبينة في الفتويين السابقتين، فالتأمين فيها جائز، وإلا بأن كان تجاريا ـ ‏وهو الأغلب في شركات التأمين ـ لم يجز التأمين فيها اختيارا . ‏

ولم يتضح المراد من قول صاحبك: (أنّ التكافل يتطلب كفيلا،غير شركة التأمين، يدفع عنك المال)، وعلى  فرض حرمة التأمين المذكور في السؤال، وعدم البديل ‏الشرعي فيجوز التأمين فيها لكونه إجباريا، والإثم على المجبر، وتقتصر فيه على التأمين ضد الغير، دون التأمين الشامل. 

 والله أعلم.