عنوان الفتوى : حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر والغسل من الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في حيرة من أمري، فالرجاء الرد على استفساري، فاليوم الأربعاء هو الموافق لليوم السابع لفترة الحيض، وقبل الزواج كانت تنتهي تماما في اليوم السابع، أما بعد الزواج فكانت الحيضة تنتهي فى اليوم السابع ولا ينزل أي شيء، ولكن ابتداء من اليوم الثامن عند المسح بقطنة في بعض الأحيان يوجد لون روز فاتح، وأحيانا توجد خيوط بنية غامقة، وأحيانا تنزل نقط بنية بحجم ثقب الإبرة كنت أطهر بعد انتهاء اليوم السابع وإذا وجدت إحدى العلامات السابق ذكرها أتوضأ عند كل صلاة، والمشكلة الآن أنني لا أعلم متى أطهر ومتى أبدأ الصيام، لأن إحدى صديقاتي قالت لي إنه يجب أن تنتهي مطلقا ثم أتطهر ثم أصوم، وشكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كانت حيضتك سبعة أيام ـ كما تذكرين ـ فإن ما ترينه بعد انقضاء عادتك ورؤية الطهر من صفرة أو كدرة لا يعد حيضا على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502.

ولبيان ما يعرف به حصول الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.

وعليه، فإذا رأيت الطهر ثم اغتسلت بعد انقضاء عادتك فإذا رأيت صفرة أو كدرة فلا تلتفتي إليها ولا تعديها حيضا، وإنما يجب عليك أن تطهري ما يصيب بدنك وثيابك منها، لكونها نجسة وتتوضئين للصلاة، وإن استمر خروجها جميع وقت الصلاة فإنك تتوضئين بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 119395.

ويجب عليك الصوم برؤية الطهر، ويصح صومك والحال ما ذكر ولا يلزم انتظار انقطاع الصفرة والكدرة، لأنها والحال هذه ليست حيضا على ما مر بيانه، وأما إذا رأيت شيئا من الدم بعد الاغتسال فإنه يعد حيضا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فيجب عليك أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه، ولا يصح صومك حال رؤية هذا الدم العائد، ولتفصيل القول في الدم العائد ومتى يعد حيضا انظري الفتويين رقم: 100680، ورقم: 118286.

والله أعلم.