عنوان الفتوى : حكم قيام الإمام بإعادة خطبة الجمعة والصلاة في مسجد آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بلدنا يوجد وقتان لصلاة الجمعة، فعندنا إمام يصلي بالناس الجمعة في وقتها الأول، ثم يذهب ويصلي بالناس مرة ثانية في مسجد آخر تصلى فيه الجمعة في وقتها الثاني، فما حكم هذا في الشرع؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن وُجدت حاجة لتعدد الجمعة واحتيج إلى ذلك الإمام في الخطابة فلم يوجد خطيب غيره فلا حرج عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ في إعادة الجمعة مرتين، وقد نص بعض الفقهاء على جواز إعادة الجمعة عند جواز تعددها, جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي عند قوله: وتسن إعادة المكتوبة ـ قال: وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ الْجُمُعَةُ فَتُسَنُّ، خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا... اهـ.

وقال أيضا: يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ، وَمِنْهُ لَوْ خَطَبَ بِمَكَانٍ وَصَلَّى بِأَهْلِهِ ثُمَّ حَضَرَ إلَى مَكَان لَمْ تُصَلِّ أَهْلُهُ فَخَطَبَ لَهُمْ وَصَلَّى بِهِمْ حَيْثُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ... اهـ.

وإن لم توجد حاجة لتعدد الجمعة أو وُجد إمام غيره فإنه لا ينبغي له إعادة الجمعة مرتين، لأن إعادة الفريضة من غير سبب شرعي لا يشرع, والفريضة لا تصلى إلا مرة واحدة, وقد روى أحمد والنسائي وأبو داود ـ واللفظ له: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ, فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ, إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. ولفظ النسائي: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى عن إعادة الصلاة المفروضة من غير سبب: أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فَهُوَ فِي الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ, وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ, وَأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ إعَادَةَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِي الْإِعَادَةَ، إذْ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لِلصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ كَانَ يُمْكِنُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَرَّاتٍ وَالْعَصْرَ مَرَّاتٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ, وَمِثْلُ هَذَا لَا رَيْبَ فِي كَرَاهَتِهِ, وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْأَسْوَدِ: فَهُوَ إعَادَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِسَبَبِ اقْتَضَى الْإِعَادَةَ, وَهُوَ قَوْلُهُ: إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا, ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ـ فَسَبَبُ الْإِعَادَةِ هُنَا حُضُورُ الْجَمَاعَةِ الرَّاتِبَةِ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى ثُمَّ حَضَرَ جَمَاعَةً رَاتِبَةً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ. اهـ.

وانظر للأهمية الفتوى رقم: 137392، عن شرط جواز إقامة الجمعة في مسجد آخر، ومثلها الفتوى رقم: 132487.

وانظر الفتوى رقم: 114602، عن وقت الجمعة.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
واجب من غلب على ظنه أنه لن يدرك الجمعة
عرض المنتجات في الموقع وقت صلاة الجمعة
حكم خطبة الجمعة داخل المسجد والصلاة خارجه وتقدم المأمومين على الإمام
تعدد الجمعة والجماعات في البلد الصغير
حكم الاستئذان من الخطيب لمن أراد الخروج من المسجد لأمر عارض
سنة الجمعة القبلية
أحكام تخطي الناس يوم الجمعة، والتفريق بين اثنين
واجب من غلب على ظنه أنه لن يدرك الجمعة
عرض المنتجات في الموقع وقت صلاة الجمعة
حكم خطبة الجمعة داخل المسجد والصلاة خارجه وتقدم المأمومين على الإمام
تعدد الجمعة والجماعات في البلد الصغير
حكم الاستئذان من الخطيب لمن أراد الخروج من المسجد لأمر عارض
سنة الجمعة القبلية
أحكام تخطي الناس يوم الجمعة، والتفريق بين اثنين