عنوان الفتوى : مذهب الحنفية في الثوب تصيبه نداوة نجسة
قرأت في مذهب الحنفية أن الثوب النجس الذي إذا عصر لم يقطر، إذا تم لفه بثوب طاهر جاف، فالنداوة التي تصيبه لا تنجسه. هل هذه العبارة صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة هل هذا ينطبق إذا كان هناك مذي على ثيابي وإذا عصرته لا يقطر. هل إذا لامست بنطالي النداوة التي تصيبه لا تنجسه؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قرأته من مذهب الأحناف صحيح.
ففي درر الحكام شرح غرر الأحكام وهو حنفي: أن الثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة، بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر؛ لعدم انفصال شيء من جرم النجاسة حينئذ. انتهى. منه بتصرف.
أما الثوب المبتل بالنجاسة كالمذي، أو البول فإذا لمس ثوبا أو بدنا، وانفصلت منه نداوة، وجب غسلها؛ لأنها عين النجاسة، وإليك كلام الأحناف، والمالكية في هذه المسألة:
ففي رد المحتار لابن عابدين الحنفي:(قوله لف ثوب نجس رطب) أي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة, بخلاف المبلول بنحو البول؛ لأن النداوة حينئذ عين النجاسة. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل نقلا عن المدونة: من سماع عيسى: وسألته -أي مالك- عن جدار المرحاض يكون نديا يلصق به الرجل ثوبه؟ قال: أما إن كان نداه شبيها بالغبار فليرشه, ولا شيء عليه, وإن كان بللا أو شبيها به فليغسله. قال ابن رشد: إذا كان شبيها بالغبار فلا يوقن بتعلقه بثوبه، فكذلك قال ينضحه؛ لأن النضح طهور لما شك في نجاسته من الثياب. وإن كان بللا أو شبيها بالبلل فلا إشكال في وجوب غسله لتعلقه بثوبه. اهـ . ونقله ابن عرفة. فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن وصول النجاسة للثوب وجب الغسل؛ لأنه إذا كانت نداوة الجدار شبيهة بالبلل يغلب على الظن وصولها للثوب. انتهى.
وقد تبين لنا من أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاجها.
والله أعلم.