عنوان الفتوى: هل يتوقف تحلل من طافت للعمرة حائضا على ذبح الدم أو الإتيان ببدله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أخذت بقول من يرى أن عمرة المرأة الحائض تجبر بدم، أو صيام عشرة أيام إن لم يتوفر لديها مال، فهل يحصل تحللها من العمرة بمجرد انتهائها من العمرة؟ أم يحصل التحلل بعد أن تجبرها بدم أو صيام؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن القول في طواف الحائض والخلاف فيه قد أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 140656، فلتنظر.

وعلى القول بأن الطهارة واجب لا شرط، فإن من طافت حائضا في عمرتها ثم رجعت إلى أهلها فقد لزمها دم، وقد حلت بطوافها، ولا يتوقف تحللها على ذبح الدم أو الإتيان ببدله وهو الصيام، قال في مجمع الأنهر: وَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى مُحْدِثًا يُعِيدُهُمَا، أَيْ الطَّوَافَ لِلنُّقْصَانِ وَالسَّعْيَ لِلتَّبَعِيَّةِ لَهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يُعِدْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ، لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِيهِ، فَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التحلل بأداء الركن، إذ النقصان يسير. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الموالاة بين الطواف والسعي في العمرة
حكم من طاف على غير طهارة
هل يفوت طواف القدوم بالمكوث في مكة؟
حكم عمرة من طاف وهو جنب لجهله بوجوب الغسل
أحكام من طافت للعمرة وهي حائض
طاف بعد شكه بخروج المذي
طريقة حساب عدد الأشواط في الطواف