عنوان الفتوى : الثلت الموصَى به يُخرَج من جميع ما تركه الميت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمورا:
أولا: مم يخرج ثلث التركة الذي أوصى به الميت؟ والجواب أنه يخرج من جميع ما تركه الميت من عقار ونقد وغيره.
وأما المعاش الذي يصرف لأهل المتوفى فينظر فيه، إن كان من مستحقات الميت بـأن كان قد اقتُطع من راتبه، فهو تركة يعامل معاملتها ويخرج ثلثه أيضا، وأما لو كان هبة من جهة عمل المتوفى أو غيرها فليس من التركة، ويصرف حيث قررت تلك الجهة المانحة له، ولا يخرج منه الثلث، وانظر الفتويين رقم 73052/107986
والأمر الثاني: مصرف ذلك الثلث الموصى به؟ والجواب أنه يصرف حيث أوصى المتوفى، فإن لم يكن قد حدد مصرفا فالأولى أن يجعل وقفا في سبيل الله ليظل نفعه جاريا عليه، كأن يبنى منه مسجد أو تحفر منه آبار أو تبنى مدارس أو مستشفيات وهكذا . وانظر الفتوى رقم 25556
والأمر الثالث: تهاون المتوفى بصلاته في آخر حياته بسبب المرض؟ والجواب عن ذلك أنه إن كان قد بقي معها عقله فهو آثم لتركه للصلاة، وقد كان عليه أن يؤديها حسب استطاعته ولو بالإيماء، ويستغفر له ويدعى له بالرحمة والمغفرة ولا تقضى عنه، وأما لو كان فقد عقله في آخر أمره أو أصبح لا يدرك الصلاة ووجوبها فلا تكليف عليه ولا إثم . وانظر الفتوى رقم 79229
والله أعلم.