عنوان الفتوى : الجهل لا يسقط الكفارة
أريد معرفة ماذا أفعل إذا أفطرت ثلاثة أيام من غير سبب. والسبب هو الجماع ولكن لم أكن أعلم أن عقابها الصوم شهرين متتاليين؟(هل هناك حل آخر) وإذا كان هذا الحل هو الإطعام فهل يجوز أن أدفعه إلى دار رعاية العجزة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد:
فمن أفطر في رمضان بسبب الجماع فكفارته هي الكفارة المغلطة الواردة في السنة النبوية. كما في الصحيحين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: هَلَكْتُ. يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟" قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟" قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتّينَ مِسْكِيناً؟" قَالَ: لاَ. قَالَ: ثُمّ جَلَسَ. فَأُتِيَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: "تَصَدّقْ بِهَذَا" قَالَ: أَفْقَرَ مِنّا؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنّا. فَضَحِكَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَتّىَ بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". واللفظ لمسلم، وفي سنن ابن ماجه قال: أعتق رقبة. قال: لا أجدها قال: صم شهرين متتابعين قال: لا أطيق قال: أطعم ستين مسكيناً) فالكفارة على الترتيب. فعلى السائل التوبة إلى الله، والإكثار من الاستغفار. وليعلم أن هذه الكفارة باقية في ذمته ولا يجوز له تأخيرها. ورأى الإمام مالك أن هذه الكفارة على التخيير، بمعنى أنه يخير بين فعل واحدة من الثلاثة . ولكل يوم أفطر فيه بالجماع كفارة مستقلة كما أنه لا يحق أن يصرف هذه الكفارة حيث كانت بالاطعام إلا إلى المساكين الذين تحقق من استحقاقهم لها، أو غلب ذلك على ظنه. أما دور رعاية العجزة ونحوها فقد تحوي غير المساكين، ولا حظ في هذه الكفارة لغير مسكين. ثم يجب التنبه أيضاً إلى أن المرأة إن كانت قد وافقته على ما يريده منها مختارة، فلا شيء عليها على الراجح. والله تعالى أعلم.