عنوان الفتوى : لا حق للأم في الحضانة إن كانت غير مؤتمنة على المحضون
زوجتي مغرورة إلى أبعد الحدود لا ترى سوى نفسها، ولا تطيعني وتعاندني في كل شيء، اعتقدت وتربت على أن جمالها هو كل شيء، وكانت تقول لي إن كان يحق لك أن تتزوج ثانية فإنه يحق لي أن أتحدث مع رجل آخر، وإن لم يعجبك فأسرع في طلاقي فهناك الكثير من الرجال ينتظرونني، وتطاولت على أمي وأخواتي، وعلي شخصيا بالكلام، خمس سنوات من المشاكل ومحاولات الإصلاح، أعلم أن حياتي مع هذه الزوجة مستحيلة بعد أن استنفدت طرق الإصلاح كلها، ومع ذلك صبرت وأعطيتهم ـ هي وأهلها ـ الأعذار تلو الأعذار، طلقتها طلقة أولى وذهبت إلى أهلها، ومع اقتناعي الشديد أنها غير أهل لأن تكون أمًّا لأبنائي، مع أننا لم نرزق في السنوات الخمس بأطفال، وبعد الطلاق وانقضاء العدة وأخذ كامل مستحقاتها، رجعت لها وعقدت قراني عليها بشروط لا أعلم كيف ومتى وافقت عليها، ومقدم ومؤخر كبيرين جدا، وبعد شهرين من الصراع الداخلي لم أرجعها وأنا بكامل قوتي وتحت تأثير شيء لا أستطيع معرفته، ذهبت إلى رئيس هيئة فك السحر في السعودية وأخبرته بحالي وبمعاناتي وما كان يحدث لي، وظروف كثيرة أثبتت لي وجود سحر قيل إن لي اسمه سحر جلب ولجم ومحبة، وبعد أن واجهتها أنكرت في البداية ولكنها بدأت تظهر إثباتات سواء بتصرفاتها وأشياء كثيرة وجدتها في البيت، حاولت وضع سحر لي في الطعام ولكنني رأيتها، ووجدت رقم كاهن مكتوب على ورقة في المنزل، فطلقتها وتعالجت ـ والحمد لله ـ من السحر بعد جلسات علاج، والمشكلة أنها حامل الآن، والحضانة لها قانونا لصعوبة إثبات وجود سحر وضرر، فكيف سيعيش ابني في هذه الظروف خصوصا أننا علمنا مؤخراً أنها عائلة معروفة بالتعامل مع السحر ـ أمها وخالتها وبنات خالتها وأخواتها ـ أنا في السعودية الآن وهي عند أهلها في الأردن، والحضانة لها قانونا، فكيف لي أن أترك ابني بين يديهم وأنا أعلم ما أعلم عنهم، وحتى النفقة التي سأرسلها إلى ابني لا أضمن أن ينفقوها عليه، فما الحكم الشرعي؟ ومن أحق بالحضانة في مثل هذه الحالة؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك غير مؤتمنة فلا حق لها في حضانة الأولاد، وانظر موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779.
وأما نفقة الولد المحتاج: فهي واجبة عليك بكل حال سواء كان الولد في حضانتك، أو حضانة أمه، واعلم أن الذي يفصل في مسائل النزاع المتعلقة بالحضانة هو القاضي الشرعي، فارفع أمرك للمحكمة، وقدم لهم ما عندك من بينات وهم يحكمون على نحو ما يثبت عندهم، وإذا حكمت المحكمة للأم بالحضانة، فابذل ما تقدر عليه من جهد للتواصل مع ولدك وتربيته على الفضائل، وما عجزت عنه فلا حرج عليك فيه، وانظر الفتوى رقم: 211768.
والله أعلم.