عنوان الفتوى : الطريقة الصحيحة لتطهير المذي
سؤالي هو: عند ما ينزل المذي فإن حكم الطهارة منه ثلاث رشات من الماء، ولكن إذا رششت الماء ثلاث مرات، ولكن هناك جزء من الذكر عليه مذي وصله الماء، ولكن المذي لم ينزل مع الماء فهل علي حرج؟ باختصار ما حكم المذي الذي لم ينزل مع الماء وأنا لا أعلم بنزوله هل هو نجس أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس، وناقض للوضوء, والواجب عند أكثر أهل العلم غسل موضع النجاسة فقط, ولا يجب غسل الذكر كله, والخصيتان من باب أولى في عدم وجوب الغسل، ولا يكفى فيه مجرد النضح فقط كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 192731 ، والفتوى رقم: 195145
وبناء على ما سبق فلا بد من تطهير مكان المذي بمكاثرته بالماء حتى يسيل عن العضو, وبالتالي فإذا كنت قمت برش الماء على موضع المذي ولم ينزل المذي مع الماء، بمعنى أنه لم يكن هناك تقاطر للماء عن موضع النجاسة، فهذا لا يكفي لتطهير المذي، والنضح إنما يكون للثوب لا للفرج .
جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: وذهب إمام الحرمين، والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده، وتقاطره. بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره. وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها: فنضحه ولم يغسله، وقوله: فرشه أي نضحه والله أعلم. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 47084 حكم الماء المنفصل عن غسل النجاسة فراجعها إن شئت.
وفي حال ما إذا صليت بنجاسة المذي جاهلا بوجودها، فلا إعادة عليك في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577.
والله أعلم.