عنوان الفتوى : وجوب تعليم الجاهل بفريضة الغسل من الجنابة
ما حكم المرأة التي لا تغتسل بعد الجماع إما لجهلها، أو تهاونها في هذا الأمر؟ وهل يتوجب علي أن ألمح لها بالغسل وأأثم إن لم أفعل ؟؟ رغم أني أقول لها ما رأيك أن تغتسلي، ولكنها تقول لي هل ترين بي جربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 118659 الإجماع على وجوب الغسل من الجنابة، كما بينا حكم الجاهل بوجوب الغسل بالفتوى رقم: 53358 فراجعيها للأهمية.
ولا شك أنه يجب عليك أن تعلمي تلك المرأة وجوب الغسل من الجنابة من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر؛ قال تعالى: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) سورة لقمان. ولا يكفي التلميح باستحسان الغسل؛ لأن الغسل لا بد له من نية غسل الجنابة، ولا يكفي نية مجرد التنظف، فأعلميها أن الغسل هو حكم الله في كل جنب، لا أنه مجرد تنظف.
ولا يمنعك الحياء منها على ترك الإنكار الواجب؛ روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال، ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: ربي خشيت الناس، فيقول: وأنا أحق أن تخشى. ضعفه الألباني، ولكن له شواهد بمعناه.
ونذكرك بالنصيحة الذهبية من عائشة إلى معاوية -رضي الله عنهما-: عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه، ولا تكثري علي. فكتبت عائشة -رضي الله عنها-: إلى معاوية سلام عليك، أما بعد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس، كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس رضاء الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس. والسلام عليك.
رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.
والله أعلم.