عنوان الفتوى : لا يؤثر عدم إخراج كفارة يمين الطلاق أو تأخيرها على الزوجية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا لم يقم بأداء كفارة اليمين عن الطلاق، أو قام بتأخيرها، فهل تعتبر الزوجة طالقا؟ وما حكم ترك كفارة اليمين وعدم أدائها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق سواء أريد به الطلاق، أو أريد به التهديد، أو المنع، أو الحث أو التأكيد، يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

فعلى قول الجمهور، فإن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه وقع طلاقه ولا كفارة عليه، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فمن حلف بالطلاق بغير قصد إيقاعه ثم حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يقع على زوجته طلاق سواء أخرج الكفارة، أو لم يخرجها، لكن إخراج الكفارة واجب لا يجوز تركه، وهو واجب على الفور، قال الحجاوي رحمه الله: وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت