عنوان الفتوى : كيفية زكاة المكينة المشتراة للبيع
أخرجت زكاتي في 7/2012 عن 150 ألف جنيه, ثم اشتريت بها ماكينة في 1/2013 بهدف التجارة وعرضتها للبيع, وتم بيعها في 9/2013 بمبلغ 160 ألفًا، فما هي كيفية الزكاة عليها - بصرف النظر عن العام الهجري والميلادي فهي مأخوذة في اعتباري -؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك هو تقدير قيمة المكينة حين حولان رأس المال الذي اشتريتها به, وتخرج ربع العشر من القيمة يوم حولان الحول, ولا ينظر إلى ثمنها الذي اشتريتها به, بل المعتبر قيمتها عند الحول, كما بينا في الفتوى رقم: 68493.
ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال، أو انتظار إعطائها لصالح، بشرط أن يكون الانتظار يسيرًا.
وعليه, فلو كانت قيمة الماكينة يوم حولان الحول هو ما بعتها به وهو 160 ألفًا فربع عشرها هو 4000, وهكذا, مع التنبيه على أن كيفية إخراج ربع العشر من أي مبلغ هو قسمته على أربعين, وناتج القسمة هو ربع العشر الواجب إخراجه في الزكاة.
والله أعلم.