عنوان الفتوى : النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة إلا ما استثناه الشرع
لدينا مسجدان الأول قبلته صحيحة والثاني قبلته منحرفة إلى جهة الشمال بمقدار 44.5 ° و إمامه أتقى من إمام المسجد الآخر فما حكم الصلاة فيه؟ وما هي درجة الانحراف عن القبلة التي تبطل الصلاة بالدليل الشرعي, ولو اضطر المسلم لإدراك أجر الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه اقتداء بإمامه وهل يجب استقبال القبلة عند صلاة النوافل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة عند القدرة.
وقد سبقت لنا إجابة في حكم الصلاة في المسجد المنحرف عن القبلة بنحو ما ذكرت في الفتوى رقم:
15685 ننصحك بمراجعتها ومنها يتبين أن المسجد المذكور منحرف عن القبلة انحرافاً مؤثراً فلا تجوز الصلاة فيه لفقدها شرطاً من شروط صحتها وهو استقبال القبلة.
هذا وصلاة النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة؛ إلا إذا كان الإنسان في حالة سفر لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد السفر الذي تباح فيه النافلة للراكب لغير القبلة بسفر القصر، ولكن ظاهر الحديث يرد عليه.
والله أعلم.