عنوان الفتوى : طهارة الأشياء هو الأصل
بجوار نافذة منزلي شخص يعمل في تغيير قطن السرير وأحيانا يكون القطن القديم به لون نجاسة، ويقوم العامل بوضع القطن القديم في ماكينة حيث تتطاير منها أتربة القطن وأجزاء من القطن، فما حكم طهارة أجزاء القطن؟ وهل هذه وساوس في الطهارة؟ أرجو إيضاح الأدلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يصل إليك من أجزاء القطن وغباره يعتبر طاهرا ما دمت لا تتحقق من نجاسته, فالأصل في الأشياء كلها الطهارة، فلا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بدليل شرعي، جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي: الأصل في الأشياء الطهارة. انتهى.
وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة، فَمَن ادَّعى نجاسة شيء فَعَلَيْه الدَّليل. انتهى
ونحذر السائل الكريم من الوقوع في الوساوس, فإنها شر مستطير, وأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.