عنوان الفتوى : واجب من قامت بإجهاض الجنين
أنا فتاة عاصية أخطأت كثيرا، والآن في مشكلة لا أدري كيف أخرج منها: عاشرت رجلا خمس سنوات واكتشفت خلالها أنه متزوج وزوجته عاقر، وبعد حملي منه أصر أن أجهض الجنين، الأمر الذي لم أشأ فعله، لكنني في نهاية المطاف طاوعته، ومؤخرا قام وزوجته بشراء طفل واعترف به على أنه ابنه، ولم يمض على هذا الأمر سوى شهر ونصف، واكتشفت أنني حامل مرة أخرى، ولم أقل له شيئا حتى الآن ولا أستطيع الإجهاض مرة ثانية، لم أعد أقدر أن أطلب من الله شيئا فقد عصيته كثيرا وأخجل من نفسي أمام كرمه، أرشدونني إلى الطريق الصحيح وادعوا معي الله أن يغفر لي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، كما أن إجهاض الحمل لغير ضرورة، جريمة أخرى ومنكر عظيم، لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة إذا استوفت شروطها، فكفارة ما وقعت فيه من الزنا هي التوبة إلى الله، وشروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 39210.
وأما إسقاط الجنين: فإن كان قد سقط بعد أن استبان فيه شيء من خلق الإنسان، فعلى من باشر الإجهاض دية الجنين غرّة ـ وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب، أي ما يساوي 212.5 جراماً من الذهب ـ فبادري بالتوبة إلى الله واقطعي كل علاقة بهذا الرجل، ولا يجوز لك إجهاض حملك، علما بأن هذا الحمل لا ينسب لهذا الزاني، وانظري الفتوى رقم: 7501.
وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله، وليعلم أن بيع الحر وشراءه باطل لا يجوز، وإذا كان قد تبنى هذا الطفل بمعنى نسبته إليه فذلك منكر عظيم والواجب إبطال هذا التبني، وانظري الفتوى رقم: 58889.
والله أعلم.