عنوان الفتوى : تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
السلام عليكم..ما رأي سيادتكم إن كنت بحفلة وجاء رجل يلبس ملابس نسائية وعامل لنفسه مكياج.. يعني شكله امرأة في كل شيء .. وتصرف على المسرح بتصرفات غير لائقة .. ما هو حكمي وأنا أشاهد هذا .. التشبه بالنساء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن دعي إلى وليمة وغيرها وهو يعلم أن فيها منكراً، فلا يجوز له الذهاب إليها، فإن لم يكن يعلم بالمنكر واستجاب، وجب عليه ترك الوليمة عند رؤية المنكر، إلا إذا استطاع إنكاره وتغييره.
قال أبو داود في سننه ( باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه ) اهـ . وساق فيه حديثاً جليلاً وفيه... أن رجلاً أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاماً، فقالت: فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي في الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ قال: ما كان لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً " وحسنه الألباني.
والقرام هو: ثوب رقيق من صوف فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش.
قال في عون المعبود: قال الحافظ في الفتح: ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع من الدخول فيه، قال ابن بطال: فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه، لما في ذلك من إظهار الرضى بها، ونقل مذاهب القدماء في ذلك، وحاصل ذلك أنه إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله، فلا بأس، وإن لم يقدر فيرجع . ا.هـ ومعلوم أن التشبه بالنساء من المنكرات التي نهى عنها الشرع، وقد سبق بيانه في الجواب رقم 17864 والجواب رقم 9180
والله أعلم.