عنوان الفتوى : الرجولة تنافي لبس القلادة والسوار
بسم الله الرحمن الرحيمما حكم وضع سلسلة فضية في رقبة الرجل وما حكم وضع سوار من بلاستيك في معصم الرجل وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس القلادة والسوار مما يتزين به النساء، ويختص بهن، فلا يجوز للرجل أن يلبسها، لما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري.
ويجدر التنبيه إلى أن بعض الناس يلبس ذلك دفعاً للعين، أو جلباً للحظ، كما يزعمون، ولا شك أن ذلك من الباطل الفاحش المحرم على الرجل والمرأة على حد السواء، وهو من التمائم التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من علقها بأنه أشرك، ففي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة منهم، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟!. قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علق تميمة، فقد أشرك".
والله أعلم.