عنوان الفتوى : حكم استئجار محل بناه شخص في أرض للدولة
سؤالي هو: جاري بنى محلات أمام عماراتنا وسوف يقوم بتأجيرها للناس، علما بأنها أرض للدولة، فهل يستطيع زوجي تأجير محل منه والترزق؟ أم سيكون ماله غير حلال؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد علمت بما فعل الرجل وأقرته عليه، فلا حرج على زوجك أن يؤجر من عنده محلا من تلك المحلات للانتفاع به، وأما لو كانت الدولة لم تعلم بذلك وقد منعت استغلال تلك الأرض لمصلحة عامة، فلا تجوز مخالفة أمرها والاعتداء على تلك الأرض وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 110672.
ومن اعتدى عليها لا يجوز التعاون معه باستئجار المحلات منه، لما فيه من الإعانة على الظلم، والمكث في المكان المغصوب بغير إذن المالك، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولأن أهل العلم صرحوا بالنهي عن الصلاة في المكان المغصوب، وصرحوا كذلك بمنع الجلوس على السرير المغصوب ولو كان الجالس ليس هو الغاصب له، فالمتعامل مع الغاصب والسارق والمعتدي يكون مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
والله أعلم.