عنوان الفتوى : حكم خروج الفتاة للجهاد دون إذن والديها
أنا فتاة سورية أبلغ 20 عاما، وأنا مصممة ـ بإذن الله ـ إلى السفر إلى سوريا للجهاد في سبيل الله لمداواة الجرحى، والمجاهدة بمالي القليل دون أن أحمل سلاحا للقتال، فهل يصح سفري وإقامتي هناك دون محرم لهذا الهدف, ودون علم أهلي وموافقتهم، لأنهم لم يقبلوا وأود أن أوضح أن هناك من يعتني بوالدي، فهل علي إثم في فعلتي؟ وسؤالي الأخير ـ وأتمنى أن تفتوني فيه أيضا ـ هو: أنني أحاول حفظ القرآن الكريم، فهل إذا استشهدت ـ إن شاء الله ـ أو لم أستطع إكمال الحفظ بسبب الجهاد وأنا لم أحفظ إلا العشر الأول يكون لي أجر ختمه كاملا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل جهاد غير متعين يجب استئذان الوالدين للخروج إليه، فإن منعا، حرم الجهاد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 112181
وهذا في حق الرجل، فما بالنا بالمرأة، والأصل فيها أنها لا يجب عليها الجهاد؟! وراجعي في شروط وجوب الجهاد الفتوى رقم: 7730.
وهنا نذكر الأخت السائلة بأن بر والديها وطاعتهما قد يفضل أجره أجر ما تريده من المشاركة في الجهاد، قال القرافي في الفروق: ومما يدل على تقديم طاعتهما على المندوبات ما في مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد قال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما، قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ـ فجعل ـ عليه السلام ـ الكون مع الأبوين أفضل من الكون معه، وجعل خدمتهما أفضل من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أول الإسلام، ومع أنه لم يقل في الحديث أنهما منعاه، بل هما موجودان فقط فأمره عليه السلام بالأفضل في حقه، وهو الكون معهما، وفرض الجهاد فرض كفاية يحمله الحاضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم عنه.. وهذا الحديث أعظم دليل وأبلغ في أمر الوالدين، فإنه عليه الصلاة والسلام رتب هذا الحكم على مجرد وصف الأبوة مع قطع النظر عن أمرهما وعصيانهما وحاجتهما للولد وغير ذلك من الأمور الموجبة لبرهما، بل مجرد وصف الأبوة مقدم على ما تقدم ذكره، وإذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم صحبتهما على صحبته عليه السلام فما بقي بعد هذه الغاية غاية، وإذا قدم خدمتهما على فعل فروض الكفاية فعلى النفل بطريق الأولى، بل على المندوبات المتأكدة. اهـ.
ثم قال في نهاية هذا الفصل: ضابط ما يختص به الوالدان دون الأجانب هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان، إذا لم يكن فيه ضرر على الابن، ووجوب طاعتهما في ترك النوافل وتعجيل الفروض الموسعة وترك فروض الكفاية إذا كان ثم من يقوم بها وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه، وإن ندب إلى طاعتهم وبرهم مطلقا. اهـ.
ثم لا يخفى على السائلة أن جهادها بمالها لا يستلزم السفر، فبإمكانها أن تدعم المجاهدين بمالها وهي مقيمة مع والديها وراجعي الفتوى رقم: 130272.
وراجعي في مسألة المحرم في السفر الفتاوى التالية أرقامها: 19471، 51280، 41362.
وأما السؤال الثاني: فبغض النظر عن خصوص حالك، فإن من قتل في المعركة دون أن يتم حفظ القرآن، مع حرصه على ذلك في حياته، فإن له أجر نيته وحرصه، ولكن لا نجزم بأن له مثل أجر من أتم الحفظ.
والله أعلم.