عنوان الفتوى : أحرم بالعمرة وخلع ملابس الإحرام قبل دخول مكة
أنا موظف في الدمام، وأعيش أنا وزوجتي فيها، وأهل زوجتي من مكة، وأهلي من القنفذة، كنت مسافرا من القنفذة إلى مكة ونوينا ـ أنا وزوجتي ـ العمرة ونحن في الطريق إلى مكة، وأحرمنا من ميقات السعدية، وعند وصولي إلى منطقة الفرز رفضوا أن يدخلوني بالسيارة لأنني محرم، وأريد أن أذهب إلى بيت أهل زوجتي وأتسحر، ومن ثم نذهب إلى العمرة، وبعد محاولات مع الأمن رفضوا أن يدخلوني إلى مكة إلا عن طريق الباص وإيقاف السيارة في الحجز، فاضطررت إلى أن أخلع الإحرام والدخول إلى مكة ولا أكمل العمرة، والآن أنا في مكة وأريد أن أعتمر، فهل علي شيء؟ وأنا الآن في مكة فمن أين أعتمر؟ ومكاني هو الشرائع خارج حدود الحرم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196}.
وعلى هذا، فإذا كنت قد أحرمت بالعمرة من الميقات, فأنت الآن باق على إحرامك, وبالتالي فيجب عليك الكف عن جميع محظورات الإحرام حتى تكمل عمرتك وتتحلل منها, ولا يلزمك الإحرام من أي مكان, لأنك باق على إحرامك الأول، وبخصوص نزع ثياب الإحرام: فإن كنت لبست ثوبا مخيطا فقد لزمتك فدية, وهذه الفدية جاء تفصيلها في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: إذا اضطر الإنسان ووجد عذرًا إلى لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، أو ذبح شاة: جذع ضأن، أو ثَنِيّ معز، تذبح في مكة للفقراء، أحد الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس المخيط للمرض، فإنه يفعل هذه الكفارة. انتهى.
وبخصوص ما أقدمتَ عليه من محظورات الإحرام قبل التحلل من هذه العمرة: فما كان منه من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظافر ـ ففي كل جنس منه فدية واحدة ـ على الصفة التي ذكرنا سابقا ـ وما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب: فلا شيء فيه إذا كنت جاهلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وإن حصل منك جماع جهلا، فلا تفسد عمرتك عند كثير من أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 15047.
والله أعلم.