عنوان الفتوى : حكم نكاح الكتابية بغير ولي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب جزائري تعرفت على شابة من دول أوروبا الشرقية مسيحية ومن عائلة مسيحية، وقبل ستة أشهر جاءت الى الجزائر لزيارة عائلتي ولتجنب الوقوع في الحرام عقدت القران عليها بشروط الزواج وفق الشريعة الإسلامية، وعند عقد القران شرط علي الشيخ علم والديها، فلم أعقد في ذلك اليوم، وفي اليوم الثاني كذبت على الشيخ وقلت له إن والديها على علم، وعند قراءة الفاتحة وفرت كل الشروط الأخرى من المهر والصيغة والشهود و كفيلها ـ أحد معارفي ـ والآن أنا في حيرة من أمري، فهل ما فعلته حرام؟ وكيف أصحح العقد إن كنت قد أخطأت؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أنك أخطأت حين كذبت على الشيخ وأخبرته بعلم والدي هذه الفتاة، والواقع خلاف ذلك، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.

وأما بالنسبة لهذا النكاح: فإنه لا يصح، لأن الولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1766.

ولا يكفي ما ذكرت من كون الذي تولى نكاحها أحد معارفك، لأنه يجب أن يلي نكاحها وليها من أهل دينها، وراجع الفتوى رقم: 23317.

وتصحيح العقد بأن يتم وفقا للشروط التي أشرنا إليها، وإذا لم يكن بالإمكان حضور وليها فيمكنه أن يوكل ـ من أهل دينه ـ من يتولى نكاحها، إذ لا يجوز أن يكون المسلم وكيلا في نكاح الكتابية على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 126943.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة