عنوان الفتوى : اجتهد في تحقيق التوبة من الفاحشة واستر على نفسك
كنت مرتبطا بفتاة عاطفيا ثم حدث تجاوز بيننا في الهاتف ثم في النهاية قمت بذنب كبير، ومنذ تلك اللحظة لا أشعر براحة، لأنني زنيت معها مرتين في دبرها حتى لا تفقد عذريتها، فمرة كانت حائضا، ومرة أخرى في نهار رمضان، وتبت كثيرا وندمت كثيرا وعاهدت الله أن لا أفعل ذلك أبدا وقطعت علاقتي بتلك الفتاة، وسؤالي هو: هل يقبل الله توبتي؟ أفكر في أن يطبق علي حد الزنا وهو الجلد، لأنني غير محصن وأردت إخبار أحد أصدقائي ليقوم بذلك، أفيدوني حتى أرتاح من عناء ما فعلته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في شناعة هذا المنكر وقبح هذه المعصية التي وقعت فيها مع تلك الفتاة، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 39210.
أما إقامة الحدود: فموكولة إلى الحاكم إذا رفع الأمر إليه وثبت عنده ما يوجب الحد، وأما إذا لم يصل الأمر للحاكم فعلى المسلم أن يستر على نفسه ويجتهد في تحقيق التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
قال ابن عبد البر: وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله، ولا يجوز لك إخبار صديقك ليقيم عليك الحد، ولكن استر على نفسك، وأبشر بقبول التوبة ـ بإذن الله ـ واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.