عنوان الفتوى : لو بدأ الإمام بقراءة الفاتحة والمأموم ما زال في الاستفتاح فهل يكمله؟
عندما أكبر للصلاة أبدأ بدعاء الاستفتاح، وأحيانًا أجد الإمام قد انتهى من دعاء الاستفتاح وبدأ يقرأ الفاتحة، فماذا أفعل في هذه الحال؟ وهل أكمل الدعاء؟ أم أستمع للإمام؟ وشكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أدركت القيام في صلاة جهرية، وقد شرع الإمام في القراءة، فيلزمك الإنصات، ولا يشرع لك الاستفتاح، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ {الفاتحة: 7} فَقُولُوا: آمِينَ ... رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره.
فإذا سكت بعدها شُرِع الاستفتاح، قال أبو عمر ابن قدامة في الشرح الكبير: مسألة: وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؟ على روايتين، أما في حال قراءة إمامه فلا يستفتح ولا يستعيذ؛ لأنه إذا سقطت القراءة عنه كيلا يشتغل عن استماع قراءة الإمام، فالاستفتاح أولى، ولأن قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" يتناول كل ما يشغل عن الإنصات من الاستفتاح وغيره، ولأن الاستعاذة إنما شرعت من أجل القراءة، فإذا سقطت القراءة سقط التبع، وإن سكت الإمام قدرًا يتسع لذلك ففيه روايتان: إحداهما: يستفتح ولا يستعيذ، اختاره القاضي؛ لأنه أمكن للاستفتاح من غير اشتغال عن الإنصات، وفيه رواية أنه يستفتح ويستعيذ لما ذكرنا، والثانية: لا يستفتح، لأنه يشغله عن القراءة, وهي أهم منه. انتهى.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستفتح، ولا يقرأ؛ لأن القراءة لها بدل، وهو الاستماع، بخلاف الاستفتاح، فقال: وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَقْتَ مُخَافَتَةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ اسْتِفْتَاحِهِ غَلَطٌ، بَلْ قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ الِاسْتِفْتَاحُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ اسْتِمَاعَهُ بَدَلٌ عَنْ قِرَاءَتِهِ. انتهى.
وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 29081.
والله أعلم.