عنوان الفتوى : صلّى رجلٌ الفجرَ مع الإمام وبعد الصلاة صلّى ثلاث ركعات فما الحكم؟
شخص أدرك مع الإمام الركعة الأولى من صلاة الفجر، وبعد تسليم الإمام قام وصلى ثلاث ركعات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أدرك الركعة الأولى من صلاة الفجر مع إمام وأكمل معه هذه الصلاة وسلم, ثم أتى بثلاث ركعات ينظر في حاله: فإن كانت هذه الركعات الثلاث قضاء للوتر مثلًا، فهذا الفعل صحيح؛ لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، ويشرع قضاؤه، وإن كانت اثنتان من الركعات عن سنة الفجر وواحدة للوتر، فهذا مجزئ أيضًا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 109970، ورقم: 63688.
وإن كانت هذه الزيادة متعمدة قبل التسليم، فقد بطلت الصلاة ووجب إعادتها, وراجع الفتوى رقم: 94661.
وإن كانت الزيادة المذكورة سهوًا فيشرع لها سجود السهو بعد السلام؛ لكونها زيادة حصلت بعد سلام الإمام سهوًا، فلا يحملها الإمام, وإنما يحمل الإمام سهو المأموم حال اقتدائه به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36757.
ولا تبطل الصلاة بترك سجود السهو بعد السلام، ولا يفوت بطول الزمن، فيصح سجوده بعد مضي زمن طويل كسنة أو أكثر وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 67609.
والله أعلم.