عنوان الفتوى : الفصل بين الضرائر في السكن لا يعني الهجر وعدم التزاور
السلام عليكمهل يجوز للرجل المتزوج من امرأتين التفريق بين أبنائه بأن يجعل لكل منهم بيتا خاصا بحيث أبناء الأولى لا يرون أبناء الثانية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في التفريق بين أبنائك وزوجاتك في السكن إذا رأيت أن في ذلك مصلحة. فقد نص أهل العلم على أن الأصل عدم جواز الجمع بين الزوجتين أو الزوجات في سكن واحد إلا برضاهن بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما -صغيراً كان أو كبيراً- لأن عليهما ضررا، لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة.
ولكن لا يعني هذا الهجر وعدم التزاور بينهن، بل الذي ينبغي هو أن يربي الرجل أبناءه على التواد والتراحم والتعارف، وأن يأمر زوجاته بالتزاور والتواصل، وأن يبين لكل أفراد أسرته الحقوق المترتبة عليه اتجاه الأخرين.
والله أعلم.