عنوان الفتوى :
في الفتوى رقم: (1393810) أفدتم أنه إذا كان الطلاق بائنًا فالجمهور على لزوم أن تعتد المرأة في بيت زوجها، فكيف يكون ذلك؟ وشيء آخر أرجو توضيحه في الفتوى رقم: (127031) حيث أفدتم بأن عدة المختلعة حيضة واحدة، في حين أن التنازل عن الحقوق مقابل الطلاق يعتبر خلعًا، وهو طلاق بائن، والعدة ثلاث حيضات، كما ذكرتم في الفتوى رقم: (124727) فأرجو الإيضاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا إشكال في كون المعتدة البائن تعتد في بيت الزوجية إن شاءت، فهي تعتد في جزء من البيت مستقل عن الجزء الذي يكون فيه زوجها؛ لأنه قد أصبح أجنبيًا عنها، وسكن المرأة مع الأجنبي في مسكن واحد جائز بشروط بيناها في الفتوى رقم: 10146.
هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني فجوابه: أن عدة المختلعة محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أنها ثلاث حيضات، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها حيضة واحدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 191523.
وكلا القولين معتبر وسائغ.
والله أعلم.