عنوان الفتوى : عدة المختلعة ومكانها وحكم خروجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود الاستفسار عن الخلع وعدته وأحكام العدة؛ حيث إنه تم الخلع بيني وبين زوجي, ولا يوجد عائل لي, فهل يجوز لي في عدة الخلع الذهاب إلى العمل وشراء حاجيات المنزل والخروج في نزهة مع العائلة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف العلماء في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ وقد بينا ذلك في الفتويين: 11543 ، 49125, وأكثر أهل العلم على أن العدة من الخلع كالعدة من الطلاق، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة؛ منهم سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة, وخلاس بن عمرو، وأبو عياض, ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر، أن عدة المختلعة حيضة, ورواه ابن القاسم عن أحمد ", لكن المختلعة بائنة من زوجها, فلا يلزمها أن تعتد في بيته, بل تعتد حيث شاءت, ولا تبيت خارج بيتها، قال الحجاوي - رحمه الله - في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون, ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها "

أما الخروج نهارًا: فجائز للحاجة ، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها"

وعليه؛ فخروجك للعمل مع حاجتك له جائز بلا ريب, وكذلك خروجك لشراء حاجاتك.

أما خروجك للنزهة في مدة العدة فالظاهر – والله أعلم - عدم جوازه, وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 13702.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها