عنوان الفتوى : عدة الوفاة تختلف باختلاف حال المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مات زوجها اعتدت عليه 20 يوما قبل 10 سنوات ما الحكم عليها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، كما جاء في كتاب الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234].
وإذا حصل أنها لم تعتد إلا عشرين يوماً فقد خالفت أمر الله تعالى، وعليها التوبة، والإكثار من أعمال الخير، والمحافظة على الفرائض، والابتعاد عن النواهي.
وليس عليها أن تعتد مرة أخرى قضاء لما فات.
وهذا كله حيث كانت غير حامل، فإن كان قد توفي عنها وهي حامل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، ولو تم ذلك بعد موته بلحظة، لقوله تعالى:وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ [الطلاق:4].
وهذا عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها.
والله أعلم.