عنوان الفتوى : حكم من صلى لغير القبلة جهلا بجهتها أو بسبب المرض
أجرت أمي عملية مفصل صناعي لركبة رجلها اليمنى، وبعد العملية تم وضعها بغرفة، وكانت أختي مرافقة لها بالعيادة، ولكن لجهل أمي وأختي بالاتجاه الصحيح للقبلة في اليوم الأول فقد صليتا من دون التوجه للقبلة الصحيحة، ولكن بعد معرفتنا باتجاه القبلة الصحيح واجهتنا مشكلة أخرى وهي أن سرير أمي موضوع في اتجاه يخالف اتجاه القبلة، وكان من الصعب عليها تحريك نفسها، وصعب علينا تحريك السرير لتوجيهه في اتجاه القبلة؛ لما في ذلك من مشقة وألم للوالدة، وإزعاج للناس؛ ولذلك صلت أمي في اتجاه السرير (في اتجاه يخالف اتجاه القبلة) لمدة 3 أيام حتى تمكنت من الحركة قليلا وبأقل ألم، وقمنا بمساعدتها لتغيير اتجاه السرير في أوقات الصلاة. فما حكم الشرع في تلك الصلاة التي صلتها أمي وأختي والتي كانت في غير اتجاه القبلة وهل يلزمهما إعادتها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لصلاتهما لغير القبلة قبل معرفة جهتها، فإما أن يكون عن اجتهاد منهما أوتقليد، وإما أن يكون عن إهمال منهما وعدم مبالاة، وقد سبق حكم صلاتيهما في كلتا الحالتين في الفتوى رقم: 44185، وتوابعها.
وأما صلاة أمك ثلاثة أيام إلى غير القبلة، لتألمها، فإن كان ألماً شديداً، فلا يلزمها استقبال القبلة. وأما إزعاج الناس، فالعبرة بوقوع ضرر حقيقي عليهم، لا مجرد عدم استحسانهم لاستقبال القبلة، وكذا المشقة، ليس كل مشقة معتبرة، ولكن ما يحصل معه الضرر غير المعتاد.
فإذا كانت تتضرر ضرراً شديداً، فلا إعادة عليها، وأما إن كان الأمر هيناً فعليها الإعادة، لصلاتها إلى غير القبلة. راجع الفتوى رقم: 30051
ويراجع للفائدة في صلاة العاجز الفتوى رقم: 93743
والله أعلم.