عنوان الفتوى : حكم تعليق نية الصوم قضاء إذا لم يجز التطوع
صمت عشر ذي الحجة، وكان علي قضاء من رمضان ونويت بقلبي أنه إن لم يكن من الجائز صيام التطوع قبل القضاء فإنه سيكون قضاء، فهل يصح ذلك؟ وهل يلزمني القضاء الآن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3718.
كما أن قضاء رمضان يجزئ في العشر الأوائل من ذي الحجة، بل يرجى أن يكون ثوابه أعظم، ولا كراهة فيه على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 143279.
أما تعليقك نية الصوم قضاء على عدم جواز التطوع قبل القضاء: فالظاهر أنه لا يجزئك، لانتفاء الجزم بالنية، ولأنه قد بان لك صحة صومها تطوعا، وبالتالي فهذه الأيام التي صمتها بهذه النية باقية في ذمتك, قال في أسنى المطالب: ويجب في الصوم نية جازمة معينة كالصلاة، ولخبر: إنما الأعمال بالنيات ـ ومعينة بكسر الياء، لأنها تعين الصوم، وبفتحها، لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ولو نذرا، أو قضاء، أو كفارة أو كان الناوي صبيا. انتهى.
والله أعلم.