عنوان الفتوى : يُصرف المال حسب تعيين الواهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك مريض عرضت حالته على أحد المقتدرين فأمر بصرف مبلغ نقدي كبير وذلك بعد أن تأكد من صحة الأوراق وقد طلبت منه توزيع المبلغ مع حالة أخرى تعاني من نفس المرض القاتل ولكنني لا أملك لها أوراقا فطلب أن يكون هذا المبلغ لهذه الحالة فقط وعندما يرسل الشخص الآخر بأوراقه سوف نعطيه مبلغا آخر له ولكنني أعلم أنه بحاجة شديدة للمال ولكن عفة نفسه تمنعه من إرسال الأوراق الخاصة به رغم إلحاحي أنا وأهلي عليه فهل يجوز تقسيم هذا المبلغ على الحالتين؟ علماً بأن المبلغ كبير . وشكراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال الذي صرف لشخص معين على وجه الصدقة لا يجوز التصرف فيه بغير إذنه بإشراك شخص آخر فيه ولا بغير ذلك لأنه ملكه بمجرد صرفه له، وبالتالي فالتصرف فيه بغير إذنه تعد على حق الغير، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد. وفي الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم.....
وعليه فيجب على من أمر بصرف مال لشخص ما أن يؤديه إليه حسبما أمره الواهب، ولا يجوز له هو التصرف فيه ولو بإشراك فقير آخر محتاج.
والله أعلم.