عنوان الفتوى : شروط دفع الولي المال لمن بلغ
أنا وصية وأدير أموال أبنائي الأيتام الذين أعمارهم الآن: 16 و 17 سنة، فهل يجوز الأخذ من أموالهم من أجل عمرتهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن بلغ السن المذكورة فقد بلغ الحلم ولم يعد يتيما، كما في الفتوى رقم: 18947.
وقد قال الله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً {النساء:6}.
وفي الموسوعة الفقهية: فإذا بلغ الشخص رشيدا كملت أهليته, وارتفعت الولاية عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء؛ لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ـ وإذا بلغ غير رشيد وكان عاقلا كملت أهليته, وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة إلا أنه لا تسلم إليه أمواله, بل تبقى في يد وليه، أو وصيه حتى يثبت رشده بالفعل, أو يبلغ خمسا وعشرين سنة, فإذا بلغ هذه السن سلمت إليه أمواله, ولو كان مبذرا لا يحسن التصرف.... وقال المالكية والشافعية والحنابلة, وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية: إن الشخص إذا بلغ غير رشيد كملت أهليته, ولكن لا ترتفع الولاية عنه, وتبقى أمواله تحت يد وليه، أو وصيه حتى يثبت رشده، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ـ فإنه منع الأولياء والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء وناط دفع المال إليهم بتوافر أمرين: البلوغ والرشد, فلا يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم الرشد. اهـ.
وعليه؛ فما دام أبناؤك بالغين فلا بد من إذنهم فيما تودين أخذه من أموالهم لعمرتهم.
والله أعلم.