عنوان الفتوى : بيع الألبسة غير الساترة للمراهقات كحكم بيع ألبسة التبرج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع ملابس البنات الصغار من سن12أو10سنين فأقل التي لا تكون ساترة لجميع البدن مع العلم بأن أغلب الملابس من هذا النوع ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السن المذكورة في السؤال بالنسبة للبنات في الغالب هي سن المراهقة، وقد يصلن فيها إلى البلوغ، وهذا أمر ليس بالنادر، والبنت إذا وصلت إلى سن المراهقة فالجمهور من الفقهاء على أنها يجب عليها أن تستر جميع بدنها كالبالغة، وعليه فإن بيع الألبسة غير الساترة لهن تأخذ حكم بيع ألبسة التبرج، وقد أجبنا عنها برقم: 7278.
والله أعلم.