عنوان الفتوى : اغتسال المحرم وتبديل إحرامه لا شيء فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم من أحرم للعمرة ثم ذهب إلى مكة وعند وصوله إلى مكة ذهب إلى السكن وهذا قبل أن يطوف ويسعى فخلع إحرامه ليغتسل أو يبدله. هنا هل عليه فدية أو إثم؟ وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل لمن دخل مكة محرماً بحج أو عمرة أن يبدأ بالبيت، فإن لم يبدأ به فلا شيء عليه، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل في طرفها، ثم يمضي إلى البيت ولا يعرج، فيبدأ بالطواف، وإن ترك الغُسل أو عرج لحاجة فلا بأس عليه. اهـ
أما بالنسبة لاغتسال المحرم وتبديل إحرامه، فهو جائز لا شيء فيه، ولكن ليحذر من استخدام شيء فيه طيب أثناء الغسل .
قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، فعل ذلك عمر وابنه ، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ
وفي صحيح البخاري أن أبا أيوب الأنصاري غسل رأسه وهو محرم، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج