عنوان الفتوى : أقل ما تُدْرَك به الجماعة، وأقل عدد تنعقد به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الحد الأدنى لصلاة الجماعة والدليل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مقصود السائل أقل العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ فإنها تنعقد باثنين.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: (لا نعلم فيه خلافاً). ا.هـ
والسنة الصحيحة دالة على ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا أنا وصاحبٍ لي: "أذِّناً وأقيما وليؤمكما أكبركما".
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ولكن في إسناده ضعف.
وأما إن كان قصد السائل أقل ما تدرك به الجماعة؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها لا تدرك إلاَّ بإدراك ركعة من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
وهذا مذهب المالكية -رحمهم الله- وذهب الجمهور وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك فضل الجماعة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة