عنوان الفتوى : جواز عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي.
أنا صاحب شركة في مصر ـ والنشاط تجارة وتصنيع لدى الغير والتصدير ـ تم الاتفاق بيني وبين صاحب شركة في السعودية على أن أصدر له بعض منتجات شركتي وأن يكون هو الوكيل الوحيد لهذه المنتجات في المملكة، وعلى أنني بعد شحن البضاعة إلى المملكة سوف أذهب هناك وأقوم بتسويق هذه المنتجات لحساب هذه الشركة، لما لي من خبرة في هذا المجال نظير راتب ثابت ونسبة من الأرباح ـ كشريك بالمجهود هناك ـ وتم الاتفاق بيننا على مواصفات هذه المنتجات وكمياتها وأحجامها والأسماء التجارية لها وأسعارها وكل شيء يخص هذه المنتجات بالتفصيل، وكنت سأتعاقد مع إحدى الشركات التي تقوم بتصنيع هذه المنتجات ـ لأنني لا أصنع هذه المنتجات بنفسي ـ وهذا الشخص السعودي يعلم ذلك، وكنت قد حددت الأسعار المنصوص عليها في العقد بيننا بناءً على الأسعار المتداولة في السوق لمثل هذه المنتجات بعد سؤالي أكثر من شركة، وبالطبع بعد إضافة هامش ربح نظير المجهود الذي سوف أقوم به خلال مرحلة التصنيع ولتغطية الضرائب وأجرة الأشخاص المعاونين لي، وقمت بتوقيع العقد بيني وبين هذا الشخص في مصر ودفع نصف قيمة البضائع وأجل النصف الآخر إلى حين إتمام عملية التصنيع، كما ينص العقد بيننا، وبعد توقيع العقد، ومن خلال البحث عن مصنع جيد لتصنيع هذه المنتجات بالمواصفات المطلوبة، وجدت مصنعا من أكبر المصانع في هذا المجال وبأسعار تقل عن ما كنت أتوقعه بكثير وعن أسعار السوق ولكنه ألزمني بتوريد المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وخلال شهرين من العمل المضني قمت بتجميع كل لوازم الإنتاج وأعطيتها للمصنع وقام بعملية التصنيع حسب المواصفات المطلوبه، ثم قمت بتصديرها للشركة السعودية بعد أن أخذت باقي ثمن البضاعة المؤجل، ثم سافرت إلى هناك وذلك عن طريق فيزا قمت بشرائها من حسابي الخاص، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن ثمت عقدان منفصلان، الأول الذي بينك وبين الشركة السعودية وهوعقد استصناع، أعقبه عقد استصناع آخر مواز بينك وبين الشركة المصنعة، وكلاهما جائز، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 120209.
وما دمت قد وفيت بالتزامك التعاقدي بتوريد البضاعة للشركة السعودية وفق المواصفات المتفق عليها، فالأرباح التي حصلت عليها حلال لك، إذ لا ارتباط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي.
أما العقد الثاني: وهو عقد التسويق: ففيه إشكال الجمع بين الراتب ونسبة من الأرباح، وقد بينا حكم ذلك تفصيلا في الفتوى رقم: 58979.
والله أعلم.