عنوان الفتوى : اليمين الغموس هل تعد شركا بالله تعالى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت بالله كذبا متعمدا بعد تردد لكي أرضي والدتي، وفورا أدركت حجم ذنبي، وأعلم أنما فعلت يعرف باليمين الغموس، وسؤالي هو: هل هذا يعتبر شركا بالله؟ فالله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، وهل اليمين الغموس شرك بالله؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان تعريف اليمين الغموس وسبب تسميتها وحكمها وما يترتب عليها في الفتاوى التالية أرقامها: 7258 10989، 200571، وما أحيل عليه فيها.

واليمين الغموس ليست شركا، ولكنها من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري.

وهي وإن كانت ليست شركا، فإنها من الكبائر ـ كما ذكرنا ـ ويجب على العبد المبادر إلى التوبة منها، فإذا تاب منها تاب الله عليه، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.

وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. 

فعليك أن تبادر إلى التوبة النصوح، فهذا الذي يلزمك، وإذا أخرجت كفارة يمين كان ذلك أحوط. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها