عنوان الفتوى : تقييم الأخطار والمضار بين الأفراد وشركات التأمين
هل يمكن اللجوء إلى الشركات التقليدية للتأمين عند عدم وجود الشركات التعاونية الإسلامية وتقييم الأخطار والمضار بين الأفراد؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالتأمين لدى شركات التأمين التقليدية حرام، أيا كان نوع التأمين، سواء أكان تأمينا ضد الأخطار والحرائق والحوادث، أو كان تأمينا على الحياة، كل ذلك حرام كما قررت المجامع الفقهية. والبديل هو أن تكون هذه التأمينات لدى شركات التأمين التعاوني الإسلامي، وهي شركات قامت بمباركة من المجامع الفقهية، وفتاوى هيئات الفتوى.
ولكن هذه الشركات غير منتشرة في كثير من بلاد المسلمين للأسف، وفي ظل انحسار هذه الشركات أفتى بعض العلماء بجواز اللجوء إلى شركات التأمين التقليدية عند الضرورة والحاجة الماسة في البلاد التي تواجه انحسارا لهذه الشركات. ومعنى هذا أن بعض الأفراد الذين يقومون بالتأمين يكونون ممن تشملهم حالات الضرورة، وبعضهم ممن لا يأبه لحكم الإسلام في ذلك، وبعضهم لا يتصور أن يكون للإسلام حكما في أنواع التأمين، فالدين عنده نقاء القلب، وحسن الأخلاق، ومجموعة من العبادات والأذكار والطقوس الشعائرية!!!
فإذا ثبت هذا فإني لا أرى بأسا بمجرد تقويم الضرر من قبل لجنتكم، ويتحمل كل فرد مستفيد من التأمين عاقبة فعله بين يدي الله تعالى. والله أعلم.