عنوان الفتوى : إخراج الشريك الذي لم يف بما اتفق عليه الشركاء
شركة مكونة من ست شركاء، اثنين منهم للتمويل ولهم نسبة 50 %، وثلاثة منهم للقيام بأعمال الشركة ومقابل أصول عينية، ولهم نسبة 45%، وآخر له نسبة 5%، على أن يقوم بدور المنسق بين المموليين والقائمين بأعمال الشركة من ناحية، وهذه الناحية قد تمت، والناحية الأخرى أن يعمل بالشركة في حقل معين مقابل راتب، تم الاتفاق مع المنسق أن يستقيل من عمله ويباشر العمل بالشركة الجديدة حسب الاتفاق، ولكن بعد ما تم تسجيل الشركة، وكان من الضروري للمنسق التفرغ للعمل لكي تباشر الشركة عملها، قال المنسق إنه يحتاج شهرين حتى ينهي أموره ويصبح متفرغا، والذي حصل عكس ذلك وتأخر خمسة أشهر، وكان هذا بالاتفاق، وكان الشركاء متسامحين حتى تاريخ 4 شهور من التأخير، إلا أنه وبعد أن تأكد الشركاء من أن هناك مماطلة وتسويفا متعمدا لغايات غير معلومة وأن هذا الشريك صاحب 5 %، والتي لم يدفع منها ريال واحد ادعى أن التأخير من الشركة التي يعمل فيها وأنها تماطل في استقالته وقبولها، وأبدى عدة تصرفات تدل على عدم دقته، ولديه عادة التمويه والخداع، وحاول تسيير الشركة كما يريد وكما يحب وفق أهوائه ورغباته وتأخير انطلاقها وربط كل الأمور به، المهم أن النتيجة هي اتفاق جميع الشركاء على إخراج هذا المنسق من الشركة لعدم التزامه بالاتفاق، وسؤالي هو: هل يحق للشركاء إخراجه من الشركة؟ وهل له تعويض أو يستحق أن يدفع له مقابل 5 % ليتم إخراجه بصورة شرعية؟ وما هو المخرج الشرعي لذلك؟ ملاحظة: حاليا هو مستقيل من الشركة التي كان يعمل فيها، وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض مرده إلى ما ذكر حول المنسق وغيره، إذ المتبادر من السؤال أن رأس المال من اثنين فقط، لكنك ذكرت أن المنسق لم يدفع ريالا من حصته 5%، فهل هو شريك في رأس المال أم هو شريك بعمله فقط؟ وكذلك الشركاء الذين لهم أصول عينية هل هم مشاركون بها أم دفعت لهم مقابل عملهم في الشركة؟ وبسبب هذا، فالسؤال غير متصور حتى يتسنى لنا الحكم على المعاملة، لكن للفائدة حول فسخ الشركة انظر الفتاويين رقم: 32468، ورقم: 162491.
والله أعلم.