عنوان الفتوى : استشكال حول الذهاب للحج لمن لا تنطبق عليه القوانين المنظمة للحج
قرأت الفتوى رقم: 2407371 وأجد تناقضا فيها مع الفتوى رقم: 12859 حيث أجد أن الحالتين متشابهتان، وقد لا يتسنى لي الحج مرة أخرى بحكم المرض. أرجو منكم التوضيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بينّا لك في الفتوى ذات الرقم: 207334 هو ما نفتي به في هذه المسألة، وهو أن القوانين التي سنها ولاة أمور المسلمين لتحقيق المصلحة العامة لا بدّ من احترامها، والوقوف عند مقتضاها، وقد بينا هذا المعنى أيضا في الفتوى رقم: 116466 .
أما ما استشكلت من تعارض هذا الحكم مع مقتضى الفتوى ذات الرقم: 12859 فعند التأمل لا تعارض بين الفتويين؛ لأن هذه الفتوى الأخيرة وإن صدرت بأنه لا مانع من أداء الجحّ في صورة السؤال، إلا أنه جاء فيها قيد صريح وهو قولنا فيها: (محل كون الجهة المذكورة لا يحق لها المنع ما إذا لم يستند منعها لسبب شرعي معتبر) وهذا القيد هو ما جاء موضحا في الفتاوى الأخرى؛ لأن هذه القوانين إنما سنت لمصلحة الحجيج، إذ تَرْك الحج مرسلا دون قانون ينظمه مفسدة عظيمة، يتضرر بها الجميع.
يقول الشيخ العثمين: والدولة إذا سنت قانونا، إن خالف الشرع ضرب به الحائط، ولا يجوز لنا أن ننفذه؛ لكن نناصح الدولة بأن تعدل عنه، أما إذا كان لا يخالف الشرع، ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون، فإنه يجب تنفيذه، لا لأن هذا من الشرع؛ لكن الله أمر بطاعة ولاة الأمور، ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله، فقد أخطأ؛ لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرونا أم لم يأمرونا به، فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله، يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله. اهـ.
ولمزيد الاستبصار راجع الفتوى رقم: 135968 .
والله أعلم.