عنوان الفتوى : اشترط الولي على الزوج ألا تقود بنته السيارة فوافق ويريد الزوج إسقاطه
اشترط أبي قبل عقد النكاح على زوجي عدم قيادتي للسيارة ووافق زوجي حينها، لكن بعد الزواج بشهور تغير رأيه واستأذن أبي في أن يسمح لي بالقيادة، لكثرة انشغاله، حيث إنه الابن الوحيد في عائلته ومشاغله تجعله يقصر في حقي كثيرًا، لكن أبي رفض، والآن وبعد سنة تقريبًا حدثت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجي قد تصل إلى الطلاق، ولدي طفل منه، والله يعلم اضطرارنا لكسر هذا الشرط، فهل علينا شيء؟ علمًا بأن حالة زوجي المادية لا تسمح بإحضار سائق لي، وإن حصل فلا بد من إحضار خادمة لتنتفي الخلوة وهو ما لا يقدر عليه إطلاقًا، أرجوكم أفتوني مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يجب الوفاء بشروط النكاح التي لا تنافي مقتضى العقد، فراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1357.
وهذا الشرط الذي اشترطه الولي على الزوج يبدو أنه قصد منه مصلحة الزوجة، فإذا كانت بالغة رشيدة فأسقطته سقط، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى عند الكلام عن الشروط في النكاح: فإن أسقطت حقها من الشرط، يسقط مطلقا، قال في الإنصاف: إنه الصواب. اهـ.
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ كما في فتاويه ـ عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر... إلى آخره، فكان الجواب: إن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها، أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ـ رواه الشيخان، وروى الأثرم بإسناده: أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها، فأراد نقلها فخاصموه إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال: لها شرطها ـ لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها، وإذا أسقطته سقط، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم. اهـ.
والأولى على كل حال محاولة إقناع الأب، وتوسيط بعض الفضلاء وأهل الخير، وعدم الدخول معه في أي نوع من الخصام حذرا من العواقب السيئة التي يمكن أن تترتب على ذلك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 130366.
والله أعلم.