عنوان الفتوى : حكم منع الأب ابنته من السفر إلى زوجها
تزوجت من رجل يسكن في فرنسا لكن حتى الآن لم أتمكن من اللحاق به، والدي لا يريدني أن أذهب للاستقرار معه وأنا حائرة لا أعرف ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنّ المرأة تقيم مع زوجها حيث يقيم ما دام مأموناً عليها ويوفرّ لها المسكن المناسب الذي لا تتعرض فيه لضرر.
جاء في تهذيب المدونة : وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.
ولا حقّ للوالد في منع ابنته من السفر مع زوجها ، إلّا إذا خشي عليها لكون الزوج غير مأمون عليها أو لكون السفر غير آمن.
قال الحطّاب (المالكي) : للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه ، ..... .. فلو كان الطريق مخوفا أو الموضع المنتقل إليه لم يجبرها على السفر فلو رضيت بالسفر معه للموضع المخوف أو الطريق المخوف وأراد أبوها منعها فهل له ذلك. لم أر فيه نصا ووقعت وأفتى فيها بعض المالكية والشافعية بأن له منعها. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
فإذا كان منع والدك لك من السفر لزوجك لخوفه عليك من ضرر ظاهر يلحقك فله ذلك والواجب عليك طاعته ، و أمّا إذا كان منع والدك لك من السفر لزوجك لغير مسوّغ فلا حقّ له في ذلك ولا طاعة له عليك بل الواجب عليك طاعة زوجك ، مع عدم التقصير في برّ الوالد وطاعته في المعروف.
وننبّه إلى أنّ المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم، وأن إقامة المسلم في بلاد الكفار إنما تجوز في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتويين : 23168 ، 2007.
والله أعلم.