عنوان الفتوى : حكم الصلاة إذا سلم الإمام على اليمين، ثم سجد للسهو، ثم سلم
دخلت المسجد لصلاة العشاء متأخرا، فصليت مع الإمام الركعة الأخيرة، ثم سلم الإمام على اليمين، ثم سجد سجدة سهو، ثم سلم، ثم قمت لإكمال صلاتي. فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إمامك قد اقتصر على تسليمة واحدة على اليمين، ثم سجد للسهو، وسلم. فهذه الكيفية لم يدل عليها دليل شرعي، وبالتالي فهي غير مشروعة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: س ـ إذا سها الإمام في الصلاة وزاد الركعة، أو أراد أن يقوم فذكره المأمومون، فعليه أن يسلم ثم يسجد، ثم يسلم. هذا الذي نعرفه. فهناك بعض الدعاة يقول: إذا سها الشخص وزاد شيئا في الصلاة، فعليه أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم تسليمة واحدة عن شماله. مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم أربع تسليمات في صلاة واحدة. وقال: إن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه قصة ذي اليدين، قال أبو هريرة: «فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم » معناه: سلم عن يمينه، ثم سجد سجدتين، ثم سلم عن شماله.
سماحة الشيخ قد حصل نزاع كبير بين المسلمين ما يدرون أين يتجهون من أجل اختلافنا نحن الدعاة، أفيدونا حتى نفيد المسلمين بفتاواكم أثابكم الله؟
ج ـ : هذه الكيفية لا نعلم عليها دليلا، ولا قائلا بها من العلماء المعتبرين، فيمنع القول بها ونشرها، وإنما السنة أن يسلم التسليمتين، أما سجود السهو فالأفضل أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، أو بنى على غالب ظنه، فإن الأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام في هاتين الحالتين، وبعدهما تسليمتان. انتهى.
أما الصلاة فهي صحيحة على كل حال؛ لأن الواجب هو تسليمة واحدة عند أكثر العلماء، والإمام المذكور قد أتى بها قبل سجود السهو.
قال النووي في المجموع: مذهبنا الواجب تسليمة واحدة، ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وحكى الطحاوي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً، وهي رواية عن أحمد. انتهى.
ثم إن كنت قد تابعت إمامك في سجود السهوـ قبل قضاء ما فاتك ـ فأنت على صواب عند بعض أهل العلم، وصلاتك صحيحة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 102437
وإن كنت لم تتابع الإمام في سجود السهو، فقد ذكرنا بيان حكم هذه المسألة في الفتوى رقم: 112518
والله أعلم.