عنوان الفتوى : حكم الزواج مع الشك في حصول الرضاع وفي عدد الرضعات
أريد الزواج من بنت خالتي، إلا أن جدتي تقول إنها أرضعتها مع خالي الأصغر، وكان عمر خالي حين الرضاعة ست سنوات، وجدتي تقول إنها لا تعلم إن كان عندها حليب حينها أم لا؟ ولا تعرف كم أرضعتها، فماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت جدتك هذه شاكة في عدد الرضعات التي أرضعت هذه البنت، بل وشاكة في وجود اللبن في ثديها، فلا اعتبار بهذا الرضاع ولا يثبت التحريم، لأن الأصل العدم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. اهـ.
ومع ما تقدم فقد قيل الأولى ترك النكاح للشك في الرضاع، جاء في الموسوعة الفقهية: قال الخطابي في خصوص الرضاع: هو من الموانع التي يمنع وجودها وجود الحكم ابتداء وانتهاء، فهو يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره ـ إذا طرأ عليه ـ فإذا وقع الشك في حصوله لم يؤثر بناء على قاعدة: الشك ملغى ـ وقد يقال: إن الأحوط التنزه عن ذلك، وقد ذكروا أنه لا ينبغي للشخص أن يقدم إلا على فرج مقطوع بحليته. اهـ
والله أعلم.