عنوان الفتوى : أحكام متعلقة بطهارة النفساء دون الأربعين يوما
أنا امرأة متزوجة وقد ولدت طفلة منذ أكثر من عشرين يوماً تحديداً( 24) يوما والبارحة كل النهار لم أر دماً وفي الليل استحممت وحصل جماع مع زوجي وفي اليوم التالي وعند الظهيرة رأيت بضع نقاط من الدم ثم عاد وانقطع فما الحكم الشرعي في الجماع الذي حصل ولكم فائق الاحترام والتقدير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطهر المرأة من الحيض والنفاس يكون بأحد أمرين:
1 - الجفوف
2- والقصة البيضاء
وعادة النساء تختلف في ذلك، فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف والقصة معاً، فإنها إذا رأت الجفوف وحده ندب لها أن تنتظر القصة إلى آخر وقت الصلاة المختار.
ومن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة البيضاء.
والجفوف الذي تطهر به المرأة: هو الذي يبلغ بها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة، خرجت غير ملونة بالدم، وما معه من الكدرة والصفرة، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
فإذا كان الطهر الذي حصل لك في الليل بالصفة التي ذكرناها فإنه يستحب ألا يقربك الزوج فيه، حتى تتم مدة الأربعين يوماً، فإن جامعك الزوج فلا إثم عليه ولا عليك، ولا كفارة على واحد منكما، لأنكما لم تفعلا محرماً، وإنما تركتما مستحباً، ولمزيد الفائدة وتفصيل المسألة راجعي الفتوى رقم:
960 والفتوى رقم:
8293 .
وبالنسبة لنقاط الدم التي عادت بعد الغسل فهي من دم النفاس فإذا توقفت وحصل النقاء بعدها وجب عليك الاغتسال.
والله أعلم.