عنوان الفتوى : حكم من لا يستطيع الطهارة بنفسه أو بغيره
أمي لا تسطيع المشي لكنها تحرك رجليها حركات محدودة ولا تستطيع الأكل والشرب إلا بمساعدة مني وهي ترتدي فوط كبار السن,كيف تكون صلاتها ووضوؤها لأن فيه مشقة لي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التكليف مقيد بالاستطاعة، وقد رفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة، فقال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة:286] وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج:78] ومن القواعد الفقهية المقررة شرعاً: أن المشقة تجلب التيسير.
فما دامت أمك على الحال الذي ذكرت، فإن كانت تستطيع الطهارة بنفسها، أو وجدت من يساعدها على ذلك فإنها تتطهر وتصلي بحسب الإمكان، وإن كانت لا تستطيع الطهارة بنفسها بالوضوء أو التيمم، ولم يوجد من يعينها على ذلك، فحكمها حكم فاقد الطهورين، فتصلي بدون وضوء أو تيمم حسب استطاعتها، إذ أن الصلاة لا تسقط عنها ما دامت تعي وتعقل.
والله أعلم.