عنوان الفتوى : حكم سماع آلة الملاهي
هل يحرم سماع آلة الملاهي مطلقًا أم يجوز مطلقًا ؟ أم لذلك تفاصيل ؟
يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل:
فقد فصلنا القول في سماع آلات الملاهي تفصيلاً فذكرنا أحاديث الحظر التي يستدل بها المحرمون مع تخريجها، وأدلة الإباحة مع تخريجها، وخلاف العلماء في الغناء والمعازف(آلات الطرب) وأدلتهم. ثم بحثنا في السماع من جهة القياس الفقهي ومن جهات أخرى، وكان حاصل الجواب:
( 1 ) إنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في تحريم سماع الغناء وآلات اللهو يحتج به.
( 2 ) ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه سمعوا أصوات الجواري والدفوف بلا نكير.
( 3 ) الأصل في الأشياء الإباحة.
( 4 ) ورد نص القرآن بإحلال الطيبات والزينة وتحريم الخبائث.
( 5 ) لم يرد نص عن الأئمة الأربعة في تحريم سماع الآلات.
( 6 ) كل ضار في الدين والعقل أو النفس أو المال أو العرض، فهو من المحرم ولا محرم غير ضار.
( 7 ) من يعلم أو يظن أن السماع يغريه بمحرم حرم عليه.
( 8 ) إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
( 9 ) إن تتبع الرخص والإسراف فيها مذموم شرعًا وعقلاً.
( 10 ) إذا وصل الإسراف في اللهو المباح إلى حد التشبه بالفساق، كان مكروهًا أو محرمًا.