عنوان الفتوى: حكم زواج من رضع من جدته مع عمته من بنت عمته أو بنت عمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل رضع وهو طفل من جدته مع عمته، فهل يحق له أن يتزوج من بنت عمته أو بنت عمه؟ وهل يحل لأخيه الأصغر منه أن يتزوج من بنت عمته أو من بنت عمه، مع العلم أن أخاه لم يرضع من جدته؟ أرجو الإجابة سريعا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومن رضع من جدته مع عمته فلا يجوز له أن يتزوج بنت عمته، لأنها بنت أخته من الرضاع، كما لا يجوز له الزواج من بنت عمه إذا كان العم المذكور قد ولدته تلك الجدة ـ بأن كان شقيقا لأبيه، أو أخاه من جهة أمه ـ أو كان أبوه صاحب  لبن الجدة، لأنها في جميع تلك الأحوال بنت أخيه من الرضاع أيضا، وهذا الرضاع خاص بالرضيع نفسه دون بقية إخوته وأخواته، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه ـ زوج، أو سيد ـ فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وعلى هذا؛ فإن الأخ الأصغر لهذا الرضيع ـ إذا كان لم يرضع من جدته ـ كما ذكرت ـ يجوز له الزواج من بنت عمته أو بنت عمه إذا لم يثبت بينهما رضاع من جهة من أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته