عنوان الفتوى : لا يشترط لصحة العمرة بالنيابة ذكر اسم المنوب عنه كاملا ولا درجة قرابته
أريد العمرة عن امرأة قريبة لي، لكنني لا أعرف إلا اسمها الأول فقط، وأعرف صلة قرابتها مني، فهل يجوز أن أذكر اسمها الأول فقط ودرجة قرابتها مني عند التلبية؟ أم يشترط ذكر الاسم كاملاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت العمرة نيابة عن قريبتك فيجزئك أن تنوي العمرة نيابة عنها من غير ذكر اسمها، ومن الأفضل أن تذكر اسمها الأول بمعنى أن تقول: لبيك عن فلانة ـ جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلاً عن غيره؟ وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقول: لبيك عن فلان، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمه؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ـ فتقول: لبيك عن فلان، فإذا نسيت اسمه فقل لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج، أو ما أشبه هذا من العبارات، والله تعالى يعلمه، ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف، أو السعي، أو الوقوف، أو المبيت بمزدلفة، أو رمي الجمار، فإذا نويته من أول الإحرام كفى، أو العمرة ما دام محرماً بحج أو عمرة. انتهى.
وعلى هذا، فلا يشترط في صحة العمرة أن تذكر الاسم الكامل لقريبتك ولا درجة قرابتها منك ولا حرج عليك في ذكر جميع ذلك، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 186297.
والله أعلم.