عنوان الفتوى : هل يجزئ الحج عن الغير بالنية دون التلفظ باسمه عند الإحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدي متوفى، واعتمرت عنه ولكن يا شيخ لم أقل لبيك عمرة عن جدي. هل تكون العمرة خطأ أم لا؟ وجزاك الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فأداؤك عمرة نيابة عن جدك المتوفى فيه ثواب عظيم، ويحصل لجدك ثوابها إن شاء الله تعالى، ويكفيك أن تنوي بقلبك أن العمرة نيابة عن جدك، ولا يضرك إذا لم تقل " لبيك عمرة عن جدي " وإن كان هذا هو الأفضل.

جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل يجوز أداء العمرة بدلا عن المتوفى أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائزا أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك؟ وفقكم الله

ج: لا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج، فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى، وإذا أحرمت تحرم عن الميت أو العاجز، وعن نفسك، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه، والأفضل أن تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان، هذا هو الأفضل، وإن لم تقل: عن فلان ونويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة إلى اللفظ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح بتلبيته بالنسك، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال: «اللهم لبيك عمرة وحجا » فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع، وإذا كان يريد ذلك عن غيره فإنه يسميه، هذا هو الأفضل؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة. فقال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي - أو: قريب لي - قال: " هل حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » فدل ذلك على أنه الأفضل أن يسمي من يحج عنه في تلبيته.

وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما حجه عن زوجته فهو أيضاً مقبول إذا حج عنها، ويقول عند إحرامه: لبيك عن زوجتي فلانة. وإذا لم يعينها باسمها كفته النية. انتهى.
فتبين مما سبق أن عمرتك عن جدك صحيحة ولوكنت لم تسمه عند الإحرام.

والله أعلم.